ادعمنا

النزاعات المسلحة - Armed Conflicts

الإعداد العلمي: الهام ناصر نشر في: 2021-08-03 آخر تعديل في: 2023-08-04 (مشاهدة)

لقد عرف العالم العديد من الحروب والنزاعات، مما دفع إلى وضع قواعد قانونية دولية للحد من آثارها. فبعد تحريم الحرب، أضحى اليوم يُعرف قانون الحرب بالقانون الدولي الإنساني. فإنّ الأحداث الدولية ما زالت تشهد العديد من النزاعات المسلحة سواء الداخلية أو الدولية مما كرس الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني الذي هو أحد فروع القانون الدولي. فهو يتجلى باتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكوليها الإضافيين. حيث يتضمن كلٍ منها قواعد وأطر قانونية تهدف إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة الذين هم بأغلبهم من المدنيين، أي الذين لا يشاركون بشكل مباشر في العمليات العسكرية. وذلك لتكون المعاملة أثناء النزاعات المسلحة منطلقةً من الناحية الإنسانية ومن احترام حقوق وحريات المدنيين. فما هي النزاعات المسلحة؟ وما هي القواعد القانونية التي لا بدّ من احترامها أثناء اندلاعها؟

 

تعريف النزاع المسلح معجمياً

بالاستناد إلى المعجم الكافي، يُعرف النزاع على أنه "مصدر نازع: - حالة المشرف على الموت. – خصومة تفضي إلى رفع دعوى إلى المحاكم." ولعلّ تعريف النزاع في المعجم السياسي هو أوضح حيث يذكر أنه "العمل لأهداف موحدة بإضعاف أو ازالة الآخرين. – تناقض المؤسسات أو القيم أو المسالك أو المصالح ضمن جماعة أو مجتمع واحد." وكذلك تم تعريف المسلح والمسلحة ضمن المعجم الكافي على أنه "موضع السلاح. – كل موضع مخافةٍ يقف فيه الجند بالسلاح للمراقبة والمحافظة. – القوم المسلحون في ثغرٍ أو مخفرٍ للمحافظة. ج: مسالِحُ.

 

مفهوم النزاعات المسلحة

يشير ألبيرت كامو- Albert Camus أنه "لا يتضمن القانون الدولي الإنساني التقليدي والعرفي تعريفًا واضحًا لمفهوم النزاع المسلح. ويُنص في تعقيب المادة الثانية المشتركة أن أي خلاف ينشأ بين دولتين ويؤدي إلى تدخل أفراد القوات المسلحة هو نزاع مسلح ويقع في إطار المعنى الوارد في اتفاقيات جنيف، حتى لو نفى أحد الطرفين وجود حالة حرب." بهذا التعريف يكون قد اعتبر أنّ النزاع المسلح هو عبارة عن خلاف يستدعي تدخل القوات المسلحة. ولكن كما سيتضح لاحقاً أن النزاع المسلح ليس بالضرورة أن يكون فقط بين دولتين وإنما قد يكون بين دولة من جهة وجماعات مسلحة من جهة أخرى. هذا وقد ذكر نيلس ميلزر- Nils Melzer أن "وضع القانون الدولي الإنساني تحديداً لضبط النزاعات المسلحة. وهو بذلك يتضمن أحكاماً تفصيلية تعمل على ضبط وسائل وأساليب القتال وحماية الأشخاص والأعيان التي وقعت في قبضة طرف في النزاع. وبمجرد وجود نزاع مسلح، تخضع جميع التصرفات التي تُتخذ لأسباب تتعلق بذلك النزاع للقانون الدولي الإنساني." من خلال تطرق ميلزر إلى ذلك يتبين أن القانون الدولي الإنساني هو الذي يضبط النزاعات المسلحة من خلال أحكامه.

وبدوره يقول رمضان اسماعيل أن "دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، قدمت التعريف التالي للنزاع المسلح: (تقدير وجود نزاع مسلح كلما كان هناك لجوء للقوة المسلحة بين الدول، أو نزاع مسلح متطاول الأمد بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة، أو بين تلك الجماعات داخل تلك الدول)." 

 

القواعد القانونية المطبقة على النزاعات المسلحة 

إنّ القواعد الأساسية المطبقة على النزاعات المسلحة هي القانون الدولي العرفي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد لاهاي، وتلك القواعد التي تندرج ضمن القانون الدولي الإنساني والتي تتمثل باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين. فالاتفاقية الأولى تعنى بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة. أما الاتفاقية الثانية تتعلق بتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار. وكذلك الاتفاقية الثالثة ترتبط بمعاملة أسرى الحرب. بينما الاتفاقية الرابعة تعنى بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب. وفيما يتعلق بالبروتوكولين الإضافيين، فالأول يتحدث عن النزاعات المسلحة الدولية أما الثاني حول النزاعات المسلحة غير الدولية. هكذا وتختلف القواعد القانونية المطبقة تبعاً لطبيعة النزاع المسلح وهذا ما سيُذكر لاحقاً. ولكن باختصار إنّ هذه القواعد تتمثل باحترام حياة وسلامة الأشخاص المدنيين البدنية والروحية (العاجزين عن القتال وغير المشتركين بالأعمال العدائية) وضمان معاملتهم الإنسانية في جميع الأحوال. كما أنها تتمثل بحماية العدو الذي يستسلم أو يصبح عاجزاً عن القتال. وكذلك حماية الجرحى والمرضى بواسطة طرف النزاع الذين يخضعون لسلطته. إذ لا بدّ حماية الأسرى والمدنيين الذين يقعون تحت سيطرة الخصم لاحترام حقوقهم وكرامتهم. وكذلك منع التعذيب أو فرض العقوبات القاسية. لذلك فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على حماية ضحايا النزاع المسلح ونشر أحكام القانون الدولي الإنساني وتعزيزها.

 

المبادئ المطبقة على النزاعات المسلحة

في اطار تأمين التوازن بين الضرورة العسكرية والضرورة الإنسانية، هناك مجموعة من المبادئ التي كرسها قانون النزاعات المسلحة عند حصولها. وهي تتجلى فيما يلي:

- المعاملة الإنسانية: هذا يعني أنه لا بد معاملة الأفراد معاملة انسانية دون تمييز فيما بينهم على أسس عرقية أو جنسية أو دينية أو سياسية. وبذلك مُعاملة المحاربين الذين استسلموا والجرحى والمرضى والناجين من الغرق وأسرى الحرب وغيرهم معاملة تنطلق من الإنسانية.

- الضرورة: المقصود بالضرورة هو اجازة الأعمال العسكرية واستخدام القوة الضرورية والشرعية أثناء النزاعات المسلحة للتمكن من التفوق على الخصم ودفعه إلى الاستسلام. بينما الأنشطة العسكرية التي لا تراعي مبدأ الضرورة فهي محظورة.

- التناسب: وهذا المبدأ يرتبط بالتركيز على الأهداف العسكرية وعدم المبالغة في استخدام القوة. وذلك لتجنب الحصول على نتائج غير مناسبة مثل التعرض للمدنيين أو تدمير مدن بأكملها بكل ما فيها من مستشفيات أو مراكز ثقافية أو مراكز دينية. وحتى أن مبدأ التناسب قد يشمل فيه تناسب وسائل القتال والأسلحة المستخدمة بين أطراف الخصام.

- التمييز: "يتعين على أطراف النزاع في جميع الأوقات التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين على نحو يقي السكان المدنيين والأعيان المدنية." أي التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين. فكما ذكرنا آنفاً إنّ الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العسكرية هم محميين ولا يمكن التعرض لهم. فكل من لا يشارك في القتال أو استسلم من المشاركة في القتال هو محمي. إنما إذا شارك وانخرط في الأعمال العسكرية، يفقد تلك الحماية. وكذلك لا بدّ التمييز بين المناطق التي يمكن استهدافها والمناطق التي لا يمكن استهدافها مثل الأعيان الثقافية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب.

- حظر التسبب في معاناة غير ضرورية: فكما تم ذكر مبادئ الضرورة والتناسب والتمييز، إنه أيضاً من الضرورة عدم التسبب بمعاناة غير ضرورية لا تساعد في تحقيق الأهداف المشروعة. ومثال على ذلك هو استخدام الأسلحة التي تسبب أخطاراً جسيمة لا يمكن معالجتها أو التسبب بالموت بطريقة قاسية وبطيئة. لذا على المحاربين في النزاعات المسلحة أن يتقيدوا بهذا للمبدأ.

 

النزاعات المسلحة الدولية

إنّ النزاعات المسلحة الدولية هي النزاعات ذات الطبيعة الدولية، حيث تكون بين دولتين أو أكثر. اذ نصت المادة الثانية المشتركة ببن اتفاقيات جنيف الأربعة على أنه: "علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب. تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة."

وبذلك إنّ النزاع المسلح الدولي يتخذ "عدة صور تتركز أساساً في النزاعات المسلحة البرية، والنزاعات المسلحة البحرية، وأخيراً النزاعات المسلحة الجوية":

- النزاعات المسلحة البرية: فهذه النزاعات تدور على اليابسة بين القوى المتحاربة؛ الجيوش النظامية من جهة وغيرها من المحاربين من جهة أخرى. وبذلك إن الأطراف المتحاربة يحق لها ممارسة الأعمال العسكرية فقط على أراضيها ولا يحق لها خرق حياد أي دولة أخرى. 

- النزاعات المسلحة البحرية: تدور هذه النزاعات بين قوات مسلحة بحرية. وذلك في "البحر الإقليمي والمياه الداخلية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجوف القاري للدول المتحاربة، وعند الضرورة في المياه الأرخبيلية لهذه الدول وقد تدور في أعالي البحار مع مراعاة ممارسة الدول المحايدة لحقها في استكشاف الموارد الطبيعية" وغيرها من الأمور...

- النزاعات المسلحة الجوية: وهي التي تمتد الأعمال العسكرية العدائية فيها فوق اليابسة والمياه. فهذه النزاعات المسلحة تتم من خلال الطائرات المسلحة التي يعود لها حق ممارسة القتال فيها. 

 

النزاعات المسلحة غير الدولية 

تعتبر كاثلين لافاند- Kathleen lawand أن "يشير النزاع المسلح غير الدولي (أو "الداخلي") إلى حالة من حالات العنف تنطوي على مواجهات مسلحة طويلة الأمد بين القوات الحكومية وجماعة أو أكثر من الجماعات المسلحة المنظمة، أو بين تلك الجماعات بعضها البعض، وتدور على أراضي الدولة. ويكون أحد الجانبين المتنازعين على الأقل في نزاع مسلح دولي هو جماعة مسلحة من غير الدول، وذلك على النقيض من النزاع المسلح الدولي الذي تنخرط فيه القوات المسلحة للدول." فالجماعات المسلحة المنظمة تعني أن يكون لها قيادة مسؤولة، مسيطرة على جزء من الاقليم، تقوم بضربات عسكرية مستمرة، لها زي وشعار وغيرها... فإنّ المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف الأربعة تحدثت عن النزاعات المسلحة غير الدولية ووجوب المعاملة بإنسانية للذين لا يشتركون بالأعمال العدائية. وتحدثت عن الأعمال المحظرة في أي وقت خلالها، والتي تتمثل بأعمال العنف ضد الحياة والأشخاص والاعتداء على الكرامة الشخصية وتنفيذ عقوبات دون محاكمة سابقة. وكذلك البرتوكول الإضافي الثاني تعمق بهذه الحماية بالحديث المفصل عن الأشخاص المحميين والضمانات. لذا فإن "في مثل هذه الحالات يجب أن يعامل بإنسانية في جميع الأحوال دون أي تمييز مجحف الأشخاص الذين لا يشتركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية".

وبذلك إن صور النزاعات المسلحة غير الدولية تتجلى فيما يلي:

- الحرب الأهلية: وهي الناتجة عن اختلافات ايديولوجية أو عرقية أو سياسية أو دينية قد تسبب تصادم مسلح بين الحكومة وجماعة المتمردين أو بين الأطراف المتعادية فيما بينها. فهي بين أطراف من داخل الدولة ولا يوجد هناك طرف أجنبي.

- الاضطرابات والتوترات الداخلية: حيث يقول ماريون تافل- Marion Tavel بأن الاضطرابات الداخلية هي "'اختلال جزئي في النظام الداخلي ، نتيجة أعمال العنف التي تقوم بها مجموعة من الأفراد أو الجماعات لمعارضتهم أو استيائهم لوضع معين'." وكذلك إنّ التوترات الداخلية تعبر عن قلق سياسي أو اجتماعي يتم التعبير عنه بطريقة سلمية. 

 

نماذج عن النزاعات المسلحة

تتعدد النماذج حول النزاعات المسلحة غير الدولية وكذلك النزاعات المسلحة الدولية ولكنها أقل، ولعلّ بعض الأمثلة على كل منها تتجلى فيما يلي:

- النزاع المسلح غير الدولي في جنوب السودان: إنّ النزاع المسلح في جنوب السودان بدأ في العام 2013، حيث حصلت صدامات مسلحة بين القوات المسلحة التابعة لسلفا كير ميارديت (أول رئيس لجمهورية جنوب السودان) من جهة وقوات منشقة موالية لرياك مشار. اذ بدأت مواجهات قبلية في جوبا ومن ثم انتقل الصراع إلى باقي المناطق. وقد أخذ بعد قبلي وسياسي حوله إلى حرب أهلية. هذا ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص من المدنيين والعسكريين وارتفاع معدل النزوح. وبذلك يعتبر هذا النزاع المسلح غير دولي اذ أنه جرى على أرض جنوب السودان بين طرفين؛ قوات مسلحة تابعة للدولة من جهة وقوات مسلحة داخلية منشقة من جهة أخرى. وبذلك ينطبق عليه قواعد اتفاقيات جنيف الأربعة كون جنوب السودان انضم إلى هذه الاتفاقيات في العام 2012. وكذلك البرتوكول الاضافي الثاني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

- النزاع المسلح الدولي في روسيا وأوكرانيا: إلى جانب النزاعات المسلحة غير الدولية التي شهدتها أوكرانيا، "اندلعت الحرب في شرق أوكرانيا عام 2014 عندما ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم في أعقاب انتفاضة دامية أطاحت بالرئيس المقرّب من الكرملين آنذاك فيكتور يانوكوفيتش." وبذلك تعتبر نزاع مسلح دولي اذ أن أطرافها؛ روسيا من جهة وأوكرانيا من جهة أخرى. وبذلك إنّ النزاع بينهما يطبق عليه اتفاقيات جنيف الأربعة والبرتوكول الإضافي الأول والقواعد العرفية وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

دور المحكمة الجنائية الدولية في النزاعات المسلحة 

إنّ النزاعات المسلحة ينتج عنها ضحايا هم في الغالب مدنيين وبالمقابل هناك مرتكبين لهذه الجرائم. حيث "تدخل الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين أثناء النزاعات المسلحة في منظومة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، سواء تمت هذه الجرائم أثناء العمليات العدائية العسكرية أو أثناء فترة الاحتلال الحربي." وكذلك تدخل ضمن جرائم الإبادة الجماعية. لذلك اعتمد في العام 1998 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الأشخاص المرتكبين للجرائم الدولية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني. وبذلك فإنّ هذه المحكمة تستطيع اتخاذ اجراءات ضد الأفراد مثل اصدار حق الاعتقال بحق عمر حسن البشير (الرئيس السوداني 1989- 2019) الذي صدر عنها، حيث نُسب إليه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

النزاعات المسلحة المدولة

إنّ المقصود بالنزاعات المسلحة المدولة هي عندما تتدخل دولة خارجية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاعات المسلحة الداخلية لصالح طرف من أطراف النزاع. وذلك بهدف التأثير على نتائج النزاع ولتحقيق بعض المصالح. وبذلك هناك صعوبة بتعريف النزاعات المسلحة الدولية من خلال القانون الدولي الإنساني لأنه لم يلحظ ذلك. حيث "تكمن الصعوبة في أن النزاع المسلح المدوّل يحتــوي علــى عنصــر أجنبي إلى جانب العنصر الداخلي، مما يشكل نزاعاً مسلحاً مختلطاً، ومن ثم لا يمكن القول بانه صراع دولــي ولا غير دولي. ولا يقدم القانون الدولي الانساني أي حلول وسط بين القانون المطبق في النزاعات المسلحة الدولية، والقانون المطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية." ومن أبرز الأمثلة على هذه النزاعات هما حالة اليمن وحالة سوريا...

 

التدخل الإنساني في النزاعات المسلحة 

إنّ النزاعات تؤثر عل السلم والأمن الدوليين، لذلك نص ميثاق الأمم المتحدة من خلال المادة 34 أنه "لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي." وبذلك إنّ المنازعات قد تتحول لمسلحة، وعند ذلك أتاح الفصل السابع من الميثاق التدخل عبر مجلس الأمن الذي له الحق أن يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان. وبذلك أتاح الفصل السابع استخدام القوة حيث يتخذ مجلس الأمن كافة الاجراءات والتدابير من خلال المساعدات والتسهيلات التي تؤمنها الدول الأعضاء. ويعتبر ذلك تدخلاً من قبل الأمم المتحدة لدواعٍ انسانية ولضمان عدم انتهاك قواعد القانون الدولي الانساني. وقد تم هذا التدخل في العديد من الحالات مثل التدخل في كوبا، حرب الخليج الثانية، العراق، ليبيا، الصومال وغيرها من الحالات.

لذا فإنّ النزاعات المسلحة منتشرة في العديد من دول العالم على الرغم من كافة الجهود والقواعد الدولية التي تحاول حدها. ومع انتشار مفهوم التدخل الإنساني فيها، فإلى أي مدى يتلاءم هذا التدخل مع مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية؟ وكيف تساهم الدول الكبرى في هذه النزاعات؟ وبذلك هل يمكن اعتبار أن هذه القواعد القانونية التي ذكرناها آنفاً كافية لحماية المدنيين ولتقليص النزاعات المسلحة في العالم أم أنه لا بدّ اضافة قواعد أخرى؟

 

 

المصادر والمراجع:

محمد خليل باشا، الكافي معجم عربي حديث، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان، 1999.

وضاح زيتون، المعجم السياسي، دار أسامة ودار المشرق الثقافي، الطبعة الأولى، الأردن، 2006.

 ألبرت كامو، القاموس العملي للقانون الإنساني، غير محدد.

نيلس ميلزر، القانون الدولي الإنساني مقدمة شاملة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، غير محدد، 2016.

رمضان عبد الباقي اسماعيل، حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة (الإسلام والتراث الثقافي للأمم)، دار الكتب العلمية، لبنان، 2016.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، المركز الاقليمي الاعلامي، القاهرة، 2008.

اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب 1949، المادة الثانية.

زايد بن عيسى، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه بعنوان: التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2015- 2016.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، النزاعات الداخلية أو حالات العنف الأخرى – ما الفرق بالنسبة للضحايا؟، 10-12-2012. 

سكاي نيوز، موسكو تعلق على تحركات القوات الروسية قرب الحدود الاوكرانية، 02-04-2021.

اسماعيل عبد الرحمن، الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة دراسة تحليلية تأصيلية، الجزء الثاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 2008.

غير محدد، النزاعات المسلحة المدَّولة: في انتظار قانون واجب التطبيق، مجلة الإنساني، العدد 59، 2018.

ميثاق الأمم المتحدة.

 

إقرأ أيضاً

شارك أصدقائك المقال

ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ

ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.

اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.


كافة حقوق النشر محفوظة لدى الموسوعة السياسية. 2024 .Copyright © Political Encyclopedia